⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - نص المادة 103

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة على أنه لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية : ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام . " و فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر فى ترقية الموظف مدة التأجيل و الحرمان .... " . و يتضح من صياغة النص السالف أن الأثر المترتب على حرمان الموظف من العلاوة الدورية بالنسبة إلى إمتناع النظر فى ترقيته بتحقق فور توقيع العقوبة التأديبية عليه و لا يزول هذا المانع إلا بإنقضاء مدة الحرمان من العلاوة الدورية بالنسبة إلى إمتناع النظر فى ترقيته تتحقق فور ترقية موظف " وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية إلا بعد إنقضاء الفترات التالية " فظاهر الصيغة يوحى بأن العقوبة التأديبية تحدث أثرها بالنسبة لعدم جواز الترقية بمجرد توقيعها و يمتد هذا الأثر حتى تنقضى فترة الحرمان من العلاوة . هذا إلى أن تراخى تنفيذ العقوبة الأصلية و هى الحرمان من العلاوة يرجع إلى حكم القانون ذاته الذى أضاف التنفيذ إلى ميعاد دورى هو ميعاد إستحقاق العلاوة ... و فضلاً عما تقدم فإن الحكمة التى أوحت بنص المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقوم على أنه إذا ثبت فى حق الموظف خروج على مقتضيات الوظيفة العامة مما أدى إلى مجازاته تأديبياً فلا يسوغ النظر فى ترقيته إلا بعد إنقضاء فترة معينة ، و من ثم فلو قبل بجواز إجراء هذه الترقية قبل إنقضاء هذه الفترة و بعد ثبوت جرمه و توقيع العقوبة عليه فعلاً لأفضى ذلك إلى قيام تعارض بين العقوبة التى تقوم على أساس من ثبوت الذنب الإدارى و تهدف إلى ردع المخالف و بين فكرة الترقية التى تقوم على أساس من التقدير و تهدف إلى رفع المستوى الأدبى و المادى للموظف . و من حيث أنه و لئن كان هذا هو المعنى المتبادر من ظاهر نص المادة 103 آنفة الذكر ، إلا أنه يعترض عليه بأن العقوبة التبعية سوف تكون إذن متفاوتة المدة تبعاً لميعاد حلول العلاوة الدورية ، إذ لو حل هذا الموعد بعد أمد قصير من تاريخ الحكم التأديبى ، لكان وقع العقوبة التبعية على نفس الموظف و مصيره أخف وقعاً مما لو كان ميعاد إستحقاق العلاوة متباعداً عن الحكم المذكور ، لأنه فى هذه الحالة يمتد المانع من الترقية لأمد قد يقارب الأربع سنوات . و من حيث أن هذا الأسلوب فى حساب فترة تأجيل الترقية - يجعل مدة العقوبة التبعية متروكة لمحض المصادفة و هو أمر لا يتفق مع ما أراده المشرع بالحكم الوارد فى المدة 103 من القانون رقم 210 سنة 1951 من توحيد أمد العقوبة التبعية الخاصة بتأجيل ترقية الموظف المعاقب ، و إذن فلا محيص عن حساب فترة تأجيل الترقية و عدتها سنتان فى حالة الحرمان من العلاوة - من تاريخ الحكم بالعقوبة التأديبية دائماً ، لأنه بهذا وحده تنتفى مساوئ التفاوت فى مدة العقبة التبعية وفقاً لظروف الموظف رغم صدور الحكم بعقوبة تأديبية من نوع واحد و إذن فليس أحجى و لا أكفل بالمساواة فى هذا الصدد من حساب الفترة التى يقوم فى خلالها المانع من الترقية من تاريخ توقيع العقوبة سواء حلت فى أثنائها العلاوة الدورية أو لم تحل بسبب بلوغ راتب الموظف نهاية مربوط درجته .