⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-11-28 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظــــف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - المنازعة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 الخاص بالمعاشات الملكية الصادر فى 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها ، لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ، و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها . و ليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم 5 الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية ، كما أنه مطابق لنص المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 37 لنسة 1929 فتجرى بدورها بالآتى : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته ..... و كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقى المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم] و المادة 40 من ذات هذا القانون تنص على أنه : كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة يكون مرفوضاً و يسقط كل حق للطالب فى المعاش أو المكافأة. و مفاد هذه النصوص و ما يقابلها فى التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لإعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع المالية و الإدارية . و ظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فى مجال تطبيقها أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ، حقاً أم قدراً . لكى يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف و الخزانة على السواء .