الطعن رقم 33 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقــــرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون العاملين
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية محمد شلبى يوسف وعادجل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة و يعتبر الموظف ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل ثم أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن تعد تلك التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف و بذلك إستبدل المشرع بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر كفاية الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية الذى أوجب إتباعه من تاريخ العمل به و قد إقتضى العدول عن نظام الدرجات إلى نظام المراتب وضع حكم وقتى لتحديد أسس المقارنة بين التقارير الموضوعة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أساس الدرجات و بين التقارير الموضوعة بعده على أساس المراتب و لذلك تضمن هذا القانون تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأصبحت تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى: إذا حصل على 45 درجة فأقل إعتبر ضعيفاً . إذا حصل على 65 درجة فأقل إعتبر إعتبر مرضياً . إذا حصل على 90 درجة فأقل إعتبر جيداً - إذا حصل على ما فوق 90 درجة إعتبر ممتازاً - و واضح من نص هذه المادة أن حكمها لا ينصرف إلا إلى تقارير تقدير الكفاية التى وضعت قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها أن المادة 136 قد تضمنت حكماً خاصاً بالتقارير السرية السابقة الموضوعة بالدرجات و طريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة أما التقارير التى توضع فى ظل هذا القانون فقد أصبح من الواجب إعدادها على أساس تقدير الكفاية بالمراتب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن تكتب هذه التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و تنفيذاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة و قد تضمن هذا النموذج تقدير مختلف عناصر الكفاية بالدرجات كما تضمن ملاحظات و توجيهات جاء بالبند الرابع منها تحول الدرجات المقدرة إلى مراتب الكفاية على النحو الأتى : أقل من خمسين درجة ضعيف من 50 إلى 75 درجة مرضى - من 76 إلى 90 درجة جيد - أكثر من 90 درجة ممتاز . و هذا القرار و إن تضمن تقدير عناصر الكفاية إبتداء بالدرجات إلا أنه ليس فيه خروج على أحكام المادة 30 من القانون التى أوجبت تقدير الكفاية بالمراتب لا بالدرجات ذلك أن التقدير بالدرجات وفقاً للقرار المذكور لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب حسبما هو واضح من نص البند الرابع من الملاحظات و التوجيهات المشار إليها - كما أنه لا وجه للنعى على القرار المذكور بمخالفته للمادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 إذ أن هذه المادة حسبما سبق البيان إنما وضعت حكما إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فينحصر مجال تطبيقها فى هذا النطاق و لا تؤثر على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لا تضع قيداً على سلطة الوزير المختص فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا الأساس يكون قرار وزير المالية و الإقتصاد المشار إليه صحيحاً قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى ينطبق فيه و إذن فلا تعارض بين حكميها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة 34 منه .