الطعن رقم 86 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-4-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - دعوى النقابة ودعاوى الاعضاء
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن قد رفع ثم أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن - ورثته من بعده - إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن أو ورثته بإعلان بعض المطعون عليهم بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه لهم القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة و هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن ، هو - طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و إعتبار الطعن باطلا بالنسبة لمن لم يعلن من المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع النزاع يدور حول إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعيشة و بدل الأجازات و فى أحقية المطعون عليهم فى فصله من عمله و هو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم و لدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر .