⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1494 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قــــانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواعيد حصر المساحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للتعرف على حقيقة الميعاد الذى يجب أن تنجز فيه عملية الجاشنى بعد عملية حصر المساحة الخاصة بطرح النهر و أكله تورد المحكمة نص المادتين 42،59 من كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر لمصلحة الأوامر المقررة المطبوع سنة 1934 و الذى لا يزال معمولاً به حتى تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة للطاعن فى سنة 1958 كما يبين ذلك من كتاب هذه المصلحة رقم 2- 847/1 المؤرخ 1964/7/11 و يجرى صدر المادة الأولى منهما بالآتى : تبدأ أعمال المساحة لأطيان الجزائر فى 10 يناير من كل سنة ما عدا المواطئ فتبدأ من أول مايو و تقدم دفاتر المساحة أولاً بأول من اللجان إلى المديرية عن كل بلدة بواسطة المركز بمجرد إتمام إجراءاتها " ... و يجرى عجزها بالآتى " " و يجب أن تنتهى مساحة العلو و المرتفعات لغاية منتصف شهر أبريل و أن تنتهى مساحة المواطئ لغاية 15 يونية للتمكن من أخذ الجاشنى عليها و فحص الشكاوى قبل حلول الفيضان . و على المديريات أن تقوم بإخطار المصلحة بتاريخ بدء أعمال كل لجنة و تاريخ إنتهائها". و يجرى نص المادة 59 بالآتى : قد حددت المواعيد الآتية لكل جهة تتم فيها واجباتها بدون حاجة إلى تجاوزها إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة و إذاً فيتحتم إثبات الأسباب بالأوراق: أولاً : عشرة أيام للجنة الجاشنى عند إحالتها عليها لفحص عمل اللجنة الإبتدائية . ثانياً : عشرة أيام للمديرية لمراجعة أوراق البحث بعد إعادتها من لجنة الجاشنى . ثالثاً : عشرة أيام لوجود البحث عن مفتش المالية . و إذ وردت المادة الأخيرة بعد المادة 56 التى تقول " عند مساحة أطيان المواطئ تعمل المساحة على الأطيان الجديدة "طرح البحر" المرتفع منها المواطئ بقائمة مساحة خاصة بصفة إجمالية بغير إيضاح مفردات وضع اليد و يعمل عنها رسم نظرى مضبوط للدلالة على موقعها ، و بعد نص المادة 57 الذى يقول " تقدم اللجنة دفتر المساحة و الرسم النظرى ، لبحث إستمارة رقم 163 بعد الإجابة على الإستعلامات المدرجة لإثبات ما يأتى : "1" هل نسبة الطرح تبلغ 20% من مقدار أكل البحر بالناحية و فى حالة النفى يتوضح عدد أصحاب العجز . "2" هل قدمت للجنة معلومات عن وجود شئ من هذا الطرح . "3" هل يوجد من هذا الطرح مقدار متصل بمرسى المعادى . "4" إذ كان مقدار الطرح يزيد عن أكل البحر . "5" توضع ملاحظات اللجنة عما إذا كان الطرح ثابتاً و يمكن توزيعه ، على أرباب العجز أو أية أجزاء متفرقة تتخلل الفساد. و من ثم يكون الميعاد المحدد فى المادة 59 خاصاً بإجراءات طرح النهر و أكله ، أو لعل السبب فى تحديد هذه المواعيد القصيرة هو الرغبة فى معرفة حقيقة الطبيعة و الأراضى الجديدة حتى تتخذ إجراءات توزيع طرح النهر على مستحقيه بسرعة عندما كان تعويض أكل النهر عينياً قبل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 1957 الذى صدر فى 1957/7/13 - تراجع الوقائع المصرية فى 1957/7/13 العدد 53 مكرر "ز" و الذى ألغى التعويض العينى و يكون الميعاد الذى حدد فى المادة 42 هو لأعمال لجنة الجاشنى الأخرى غير أعمال طرح النهر و أكله و ذلك لأن قواعد التفسير تقضى بأن إعمال الكلام خير من إهماله و لأنه ليس من المقبول عقلاً أن يكون واضع هذه المواد بعد أن حدد الميعاد للحنة الجاشنى فى المادة 42 عاد و حدده لها مرة أخرى فى المادة 59 عن ذات العمل و إنما القول الذى يستساغ عقلاً هو أن يكون ميقات المادة الأخيرة عما جاء فيها و قد سبق ذكره دون غيره الذى يقى محكوماً بنص المادة السابقة عليها و هى المادة 42 ، و لو أن عبارة هذه المادة واضحة الدلالة على أن البدء فى عملية الجاشى أمر مندوب إليه حتى لا ترفع الزارعات الشتوية من على الأرض و حتى لا تتغير معالم الطبيعة قبل إجراء عملية الجاشنى و فحص ما عساه أن يقدم من شكاوى عنها أو عن العملية السابقة عليها إلا أنها لم تحدد أياماً معينة بالذات كما فعل المادة 59 التى تلتها . و من حيث أن عملية الجاشنى كما حددتها المادة 93 من الكتاب المشار إليه لا تكون بصفة إبتدائية بل هى إجراء مراقبة و فحص إذ تنص على ما يأتى " بعد التأشير من المدير أو من ينوب عنه على الحوافظ بما تؤخذ عنه جاشنى و إنتخاب عشرة أسماء فى المائة بدفاتر البلدة المنتخبة من عمال الشراقى و الزرع خفية بالعلو و المنافع تحال المسائل المنتخبة على لجنة الجاشنى لمراجعة أعمال اللجنة الإبتدائية فيها و إذا كان هناك نقص أو الإجراءات فيجب إلغاؤها لإستيفائه أثناء وجودها بالبلدة . فالميعاد الذى يحكم عملية الجاشنى هو ذلك الميعاد المعقول و المناسب الذى يجب أن يسبق موسم الفيضان بمدة معقولة كافية لفحص الأعمال و الشكاوى التى تقدم كام يجرى نص المادة 42 آنفة الذكر و الذى إن فات ينجم عنه ضرر أو إحتمال حصوله بسبب تغيير معالم الطبيعة