الطعن رقم 1267 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-24
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديــــب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة مالية - سقوطها
⚖️ لائحة مالية
⚖️ امر اداري
⚖️ مخالفة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد يوسف شلبى وعادل عزيز وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و قد ثبت أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فأنه يجوز محاكمته عنها تأديبياً بعد إحالته إلى المعاش طالما أنه قد أحيل إلى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على أنه تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان ... على أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة .... و لا يؤثر فى ذلك أن الحادث موضوع الإتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لإنقطاع هذه المدة بإجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على آخر أجراء من إجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الإدارية فى جواز إقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، إذ أنه قد أضاف مادتين إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ... و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق و الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء " ... و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : 1 الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . 2 الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... و لما كان هذا القانون - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر ... و لما كانت المخالفات المنسوبة إلى سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية لم يكن قد مضى على آخر إجراء فيها فى 4 من أبريل سنة 1957 - تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات ... و من ثم فإن الدعوى التأديبية لم يسقط الحق فى إقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تأديبياً - قد أصاب الحق فى قضائه هذا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من الإطلاع على اللائحة المالية أن المادة 457 منها تنص على أن إذن الصرف مجموع فى دفاتر يحتوى الواحد منها على خمسين أو مائة إذن مرقومة بأرقام مسلسلة مطبوعة أيضاً على قسيمة [كعب] كل إذن و المادة 460 منها تنص على أنه لا يجوز أن يكون فى عهدة الموظف المنوط به سحب أذون الصرف أكثر من دفتر واحد إحتياطى علاوة على كل دفتر يجرى العمل به و يستفاد من هذين النصين أن الدفاتر التى لا يجوز تسليم أكثر من دفترين منها إنما هى الدفاتر المنصوص عليها بالمادة 457 سالفة الذكر أى ذات المائة إذن أو الخمسين إذن .. و لما كان الثابت من الأوراق أن الدفاتر التى كانت ترد للطاعن لتوزيعها على المحررين كان يحتوى كل منها على مائة إذن و كان الطاعن يقسم كل منها إلى أربعة دفاتر يحوى كل منها 25 إذناً و هى ما كانت تسلم للمحررين [تراجع ص 21 من تحقيق النيابة العامة" فإذا كان الثابت كذلك أنه سلم يوم 15 من ديسمبر سنة 1949 السيد / جودة عبد الله مرسى ثمانية دفاتر و السيد / عريان مينا أربعة دفاتر علاوة على دفترين كانا باقيين طرفه .. و حوى كل منها على 25 إذناً فإنه فى واقع الأمر يكون قد سلم الأول دفترين و الثانى دفتراً و نصف فقط و من ثم فإنه بذلك لا يكون قد خالف نص المادة 460 سالفة الذكر و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بثبوت هذه المخالفة قبل الطاعن - قد جانب الصواب فى هذا الشأن ..
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأمر الإدارى لا يلغيه إلا أمر إدارى آخر بنفس أداة الأمر الأول و هى الكتابة .