⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-12-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إختصــــاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ تفويض بالاختصاص
⚖️ تفيض بالاختصاص
⚖️ تفويض بالاختصاص
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على أنه بعد الإطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر : مادة 1- إعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 85 آنفة الذكر على موظفى مصلحة الأموال المقررة الذين يعملون فى دائرة إختصاص كل منهم . عدا مديرى الأقسام المالية و وكلائهم و مأمورى المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الأموال المقررة. مادة 2- يكون لوزارة المالية و الإقتصاد حق الفصل فى التظلمات التى تقدم عن هذه الجزاءات . مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لنسة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فى فقرتيها الأولى و الثانية على ما يأتى : "لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه و توقيع عقوبتى الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره فى ذلك مسبباً . و يعتبر فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات و الأسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات و غيرهم و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية". و أنه و لئن كان من الوضوح بمكان أن لفظ "و غيرهم" الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين آنفاً لا يجوز أن ينصرف بحكم اللزوم إلى غير موظفى الوزارة المعنية إلا أن المديرين و المحاظين - قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر الخاصة بمصلحة الأموال المقررة الصادر فى سنة 1934 و الذى جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما يأتى تحت عنوان "فروع مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم". 12- تشمل أعمال مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم أعمال أقسام الإيرادات بجميع مديريات القطر المصرى و الأقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر . 13- يشرف على أعمال قسم الإيرادات بالمديرية باشكاتبها " تحت رياسة مدير المديرية " و هو أو من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الأعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة فى تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الأوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة . و إذا صدر أمر من أحد المديرين فى أية مسألة بالمخالفة لتلك التعليمات و الأوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية أو من يقوم مقامه أن يبين لحضرته وجه المخالفة أو تعذر التنفيذ ليصدر الأمر بالعدول عنه فإذا لم يقتنع بذلك و أصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب أن يحصل من حضرته على أمر كتابى بذلك و ينفذ الأمر كما هو و يخطر المصحلة به لترى رأيها فيه. 21- يتولى العمل فى الأقسام المالية بمحافظة الأسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى "تحت رياسة المحافظ" . و مفاد ما تقدم أن المديرين و المحافظين كانوا يتولون - ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و إنما بحكم النظام الإدارى لمصلحة الأموال المقررة التابعة لوزارة المالية - كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة فى الأقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و إنما كانت سلطة رياسية فعلية . و آية ذلك أن موظفى هذه الفروع كانوا يلتزمون بالإنصياع لأوامر المدير أو المحافظ فى أية مسألة حتى و لو كانت أوامر المدير أو المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و أوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر . و من ثم فإنه يمتنع - بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - إعتبار المديرين أو المحافظين من غير موظفى وزارة المالية بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم و فى مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار إليها و بالتالى يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تأديب كل أو بعض موظفى فروع المصلحة المذكورة بالأقاليم بالتطبيق لأحكام الفقرة سالفة الذكر. و ينبنى على ما تقدم أن القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1957 الصادر بإعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفى الأموال المقررة فى دائرة إختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالى لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الإختصاص .