الطعن رقم 85 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-2-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب شطب التسجيل
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - حسن النية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون فى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول طلب شطب التسجيل المبنى على أسباب موضوعية إلا تبعا لدعوى الملكية إلا أن المحكمة ردت على الدفع بأنه لا ترثيب على المطعون ضدهم الخمسة الأول ان طالبووا بإلغاء التسجيل لما فيه من تعكير لصفاء ملكيتهم دون ان تسبقه دعوى الملكية وإذ كان النزاع فى الدعوى قد دار حول تزوير عقد تمليك أسلاف البائعين للطاعن الأخير ولمورث الباقين وعلى الأخص عقد 22 يناير سنة 1897 فقد كان ذلك يقتضى إدخال هؤلاء البائعين وورثة من توفى منهم لإثبات التزوير فى مواجهتهم ومن ثم فان الاقتصار على طلب شطب التسجيل مع وجود هذا النزاع فى الملك يجعل هذا الطلب غير مقبول استقلالا او على القل يوجب إيقافة حتى يفصل فى الملكية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله فانه يكون مخطئا فى القانون وعلاوة على قصوره فى الرد على الدفع بعدم قبول ذلك الطلب .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاستدلال فيما اقام قضاءه برفض دفاعهم بتملك الأطيان محل النزاع بالتقادم الخمسى وفى بيان ذلك يقولون إذ ذلك الحكم استند فى نفى حسن النية لدى الطاعن الأخير ومورث باقى الطاعنين إلى قرائن لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ذلك أنه دلل على سوء نيتها بأن واجب الحيطة كان يقتضى منهما التحقق من مستندات تمليك البائعين لهما وأن يطلبا منهما دليل تملكهما للقدر المبيع وأن المرحوم على يادم طرفايه مورث اطاعنين عدا الخير كان يعرف المرحوم محمد حسنى اليمنى المالك الحقيقى للأطيان المبيعة بدليل انه اشترى منه ثمانية افدنه وكسور فى سنة 1925 ودفع عنه أموالا أميرية فى 31 ديسمبر سنة 1924 ولو كان على يادم حسن النية لأفضى إليه بواقعة شرائة الأطيان محل النزاع وأنه لم يثبت أن البائعين كانا يشتغلان بالزراعة او أن لهما صلة بالأراضى الزراعية وإستغلالها ويرى الطاعنون انه إذ كان حسن النية يفترض دائما عملا بالمادة 965 من القانون المدنى ولا يوافر سوء النية يفترض دائما عملا بالمادة 965 من القانون المدنى ولا يتوافر سوء النية المانع من إكتساب الملكية بالتقادم الخمس إلا غذا ثبت على المشترى وقت مورث الطاعنين عدا الأخير وبين المرحوم محمد حسنى اليمنى فى سنتى 1924 ، 1925 على أن هذا المورث كانت له أية صلة بالمرحوم محمد حسنى اليمنى وقت شرائه للأطيان فى سنة 1917 وبالتالى على سوء نيته فى هذا الوقت أما عن مستندات تمليك البائعين له وللطاعن الأخير فقد أشير إليها فى عقد البيع الصادر إليهما من هذين البائعين واوضح الطاعنون وفى صحيفة إستئنافهم ان مورثهم قد اطلع على تلك المستندات واطمان إليها وأنه كان قد سلمها إلى مكتب الأستاذين د ، أ حزان اللذين عهد إليهما بتسجيل العقد العرفى لكن قلم العقود الرسمية بالمحكمة المختلطة قد ردها إليهما لعدم الحاجة إليها فى تسجيل العقد لأن الملكية لم تكن تفحص قبل صدور قانون التسجيل فى سنة 1923 وكان يكتفى بتسجيل العقد الأخير ولو كانت ملكية البائع آيلة إليه بعقد غير مسجل . وأضاف الطاعنون فى صحيفة الإستئناف بأنه من المحتمل أن تكون مستندات التمليك قد بقيت لدى البائعين بسبب ان القدر المبيع منهما إلى مورثهم جزء من الأطيان المملوكة لهما أو أن تكون تلك المستندات قد دشت من مكتب المحامين وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الحقوق لا تقوم على إحتمالات وفروض وقد تبين للطاعنين عقب صدور الحكم المطعون فيه ان مكتب الستاذين د ، أ حزان كان قد قدم جميع مسندات التمليك فى القضيتين رقمى 4097 ، 4247 سنة 61 ق مختلط الإسكندرية ومن بين هذه المستندات عقد شراء الطاعن الأخير ومورث بأقى الطاعنين المسجل فى 31 مارس سنة 1963 والعقدين العرفيين المشار إليهما فيه والمحرر احدهما فى سنة 1897 والثانى فى سنة 1908 وقد أودع الطاعنون وقت التقرير بهذا الطعن صورة رسمية من عريضة الدعوى التى كان مودعها فى ملفها تلك العقود والمتضمنه شرحا لهذه العقود كما قدموا صورة رسمية من الحافظتين اللتين كانت العقود مودعة فيهما مما نتقى معه القرينة القائمة على عدم إطلاع الطاعن الأخير ومورث باقى الطاعنين على مستندات تمليك البائعين لهما وهى القرينة التى استدل بها الحكم المطعون فيه على سوء نيتهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب شطب التسجيل المبنى على أن طالبه يملك الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا إستدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن " المشترى " بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن إستدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى .