⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيـــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولى وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسين رفعت حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 سنة 1957 يجرى كالآتى أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم بالأقدمية فيما بينهم ، و من هذا النص يبين أنه إذا كانت الدرجات المخصصة للترقية بالإختيار تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من إتباع ترتيب الأقدمية فيما بينهم : ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الآتى : أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز .... ألخ . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص الجديد أنه رؤى جعل مرد التقدير فى هذه الترقية إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و غنى بين البيان أن الإختيار فى هذه المنطقة أيضاً لا يقيد بقيود الأقدمية بين المرشحين . و من حيث أن الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد أن لجنة شئون الموظين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن و المشرع إذ وسع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الأرقام ، و إلا لو ثبت إنها جرت على غير هذا النهج لإتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب إساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بأن الأصل هو أن لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة إطلاقاً بأن تضع لنفسها قاعدة أو معياراً تلتزمه عند إجراء الترقية بالإختيار إكتفاء بتقدير كل حالة بخصوصها و عندئذ لا يجوز النعى عليها بأنها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين إذ فى ذلك إضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قراراتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و إن كان يجوز الطعن عليها بعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل على ذلك . فإذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة تجرى على سننها عند الترقية بالإختيار فلا جناح فى ذلك ما دامت تلك القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و إلا وقعت فى عيب الإنحراف و خضعت القاعدة ذاتها لرقابة مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المؤهلات ليست وحدها مدار رجحان الكفاية عند الترقية بالإختيار بل هناك عناصر أخرى تراعيها اللجنة و تستخلص منها إستخلاصاً معقولاً هذه الأفضلية عند الإختيار و تقديرها فى كل ذلك سليم سائغ ما دام قد تبين لهذه المحكمة أنه محمول على عناصر و قرائن تسمح به و أنه مستند إلى إعتبارات مقبولة تسانده ، و ما دام أن المدعى لم يستطيع إثبات أن تقدير لجنة شئون الموظفين كان صادراً عن الغرض و الهوى .