الطعن رقم 2087 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مــدة خـدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن في الحكم
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه جاء سديداً إذ رفض ضم مدة عمله فى دائرة فاطمة الزهراء ذلك أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - الذى عمل به قبل رفع هذه الدعوى ، و من ثم ينطبق عليها - حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم على سبيل الحصر و هى : المصالح الحكومية - الأشخاص الإدراية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم إقليمية - حكومات الدول العربية - المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية و التعليم - المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها - الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة - الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها - المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية . و من حيث أن هذا القرار هو القرار الخاص بمدد الخدمة السابقة و قد صدر تطبيقاً لأحكام - المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة ، و من ثم لا يسوغ فى حساب المدد السابقة القياس على غيره من القرارات الجمهورية الأخرى التى صدرت فى شأن مسائل غير التى عالجها هذا القرار و إذ يبين أن دائرة فاطمة حيدر الزهراء ليست من بين الجهات التى تندرج فيما عدده القرار آنف الذكر على وجه الحصر فلا وجه إذاً لضم مدد العمل بها مهما بلغ أجر الطاعن فيها إلى مدة خدمته فى الدرجة التاسعة و كذلك مدة خدمته فى إدارة التصفية إذ إعتبرت إستمراراً لتلك التى قضاها فى الدائرة و قد دعت حاجة التصفية إلى إبقائه فترة من الزمن للإفادة من خبرته و لم يصدر قرار بإعتباره موظفاً عاماً و لم يعتبر كذلك بأية أداة قانونية أخرى بل كان يصرف راتبه من أموال هذه الدائرة التى وضعت تحت التصفية فهو و الحالة هذه لا يعتبر موظفاً عاماً و لو كان كذلك لما أمكن الإستغناء عنه بمجرد إنتهاء أعمال التصفية ، و إنما يعتبر عمله فى أثناء قيام أعمال التصفية إمتداداً لعلاقته السابقة لتلك الدائرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما ذكره الطاعن من أنه يفيد من نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى الرقيم 159 لسنة 1958 سالف الذكر الذى يقول مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : الأول : ألا تقل المدة السابقة عن سنتين . الثانى: أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ، ذلك لأنه لكى يطبق حكم هذه المادة يجب أن تكون الجهة التى يقضى فيها العمل السابق من بين الجهات التى حددتها المادة الأولى على سبيل الحصر و أخذ بإطلاق نص المادة الرابعة على النحو الذى يقول به الطاعن لأعتبرت أية جهة مهما كانت صالحة لحساب مدد العمل المقضى فيها لو ما كان هناك مقتضى بعد ذلك لتعدد جهات معينة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من هذا القرار و لكان فى هذا الإطلاق تعارض ناسخ لما أوردته المادة الأولى و لا شبهة فى أن هذا التفسير لم يكن داخلاً فى قصد واضع الأحكام الواردة فى القرار التنظيمى العام آنف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه بالنسبة إلى المدة التى قضاها المدعى ملاحظاً باليومية فإن هذه المحكمة ترى أن ضم هذه المدة التى إقتصر المدعى على المطالبة بها فى الطلب الذى قدمه لإعفائه من الرسوم القضائية و لكن بعد أن قبل طلب إعفائه من تلك الرسوم بالنسبة لمدة معينة على سبيل الحصر كما سلف البيان لم يذكره فى عريضة دعواه كما لم يضمنه مذكراته أو يثبته فى محاضر جلسات المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها ، و من ثم يكون غير مقبول منه أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة فى صحيفة طعنه .