⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: إختصــــــاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد ابراهيم الديوانى وكيل المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وضياء الدين صالح وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المنازع تدور حول إسترداد مبلغ ، وصفته الطاعن بأنه معاش إستثنائى صرف إلى المطعون ضده دون وجه حق بعد أن عاد إلى خدم الحكوم ، فإن الإختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقر الثاني للماد الثامن من القانون رقم 165 لسن 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لفوات أكثر من سن على ربط المعاش إستناداً إلى نص الماد 6 من القانون رقم 5 لسن 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسن 1929 الذى يقول " لا يجوز للحكوم و لا لصاحب الشأن المنازع فى أى معاش تم قيده متى مضت مد ست أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن .... و كل دعوى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده .... " لا سند له ؛ إذ أن هذا النص يهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقي أو المقدار ، بيد أن المنازع الحالي تدور حول توافر أو عدم توافر سبب سقوط المعاش الذى تقرره فعلاً ، و الفارق واضح بين الحالتين ، و من ثم يكون هذا الدفع قد أثير فى غير مجال إعماله فهو جدير بالرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بإستعراض نصوص القانون رقم 5 لسن 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسن 1929 التى تحدثت عن أنواع المعاشات يتضح أنها تقرر المعاشات بسبب عاهات أو مرض أو بسبب حوادث تقع فى أثناء تأدي الوظيف أو بسببها ، للموظفين و المستخدمين الدائمين ، و هو ما يبين من نص المادتين 22 ، 32 من المرسوم بقانون رقم 37 لسن 1929 ، حيث تنص الماد الأولى على أن " كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدم الحكوم بسبب عاه أو أمراض أصابته فى أثناء خدمته له الحق فى ذات المعاش أو المكافأ التى كان ينالها لو رفت بسبب إلغاء الوظيف " و تنص الماد الثاني على أن " تمنح المعاشات الخاص للأشخاص الآتى بيانهم الموظفون و المستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدم بسبب حوادث وقعت أثناء تأدي أعمال وظيفتهم أو بسببها " و لكنها لم تستلزم صف الدائمي فى الموظف أو المستخدم عندما تحدثت عن المعاش الإستثنائى إذ تنص الماد 38 من المرسوم سالف الذكر على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على إقتراح وزير المالي و لأسباب يكون تقديرها موكولاً إلى المجلس منح معاشات إستثنائي أو زيادات فى المعاشات أو منح مكافآت إستثنائي للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدم الحكوم أو العائلات من يتوفى من الوظفين أو المستخدمين و هم فى الخدم أو بعد إحالتهم إلى المعاش " و من ثم يسوغ لمجلس الوزراء إستناداً إلى هذا النص أن يقرر معاشاً إستثنائياً لغير الموظف الدائم و للعامل الذى يتقاضى أجره يومياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص الماد 54 من القانون رقم 5 لسن 1909 التى وردت فى الباب السابع تحت عنوان - أرباب المعاشات و القدماء من الموظفين أو المستخدمين الذين يعودون إلى الخدم يقضى بأنه " إذ أعيد صاحب المعاش إلى الخدم سواء بصف نهائي أو وقتي أو بصف مستخدم خارج عن هيئ العمال فيوقف صرف معاشه " و يبين من صراح هذا النص و من عنوان هذا الباب أنه لم يذكر عمال اليومي ذلك لأن هذا القانون لا يسرى أصلاً على العمال ، و من ثم فلم ير الشارع داعياً للتحدث عنهم و لو أراد أن يجعل من عود الموظف أو المستخدم إلى خدم الحكوم كعامل باليومي سبباً لسقوط المعاش لتحتم عليه ذكر ذلك ، أما و لم يفعل و هذا نص إستثنائى فلا يتوسع فى تفسيره طبقاً للأصول المرعي فى قواعد التفسير و يضاف إلى ما تقدم حج أخرى تنبثق من بيان هذه الماد للوظائف التى تمنع العود إليها من الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه العائد إلى الخدم إذ أن هذا البيان جاء على سبيل الحصر لا التمثيل - كما قال الحكم المطعون فيه بحق - و لم يرد فيه ذكر لعمال اليومي لأنهم يخرجون عن مجال تطبيقه و لا تسرى عليهم أحكامه ، و أنه لو كان فى مراد الشارع أن يكون هذا البيان للتمثيل لأورد ما ينم عن ذلك . و بهذه المثاب تكون عل عدم الجمع حسبما يستفاد منه ليس إتحاد أو إختلاف المصدر الذى يأخذ منه العائد راتبه أو معاشه و إنما مباشرته الوظائف التى حددها القانون على سبيل الحصر سواء إتحد المصدر أو إختلف . و بناء على ما تقدم يكون للمطعون ضده ، و هو صاحب معاش إستثنائى ، أن يجمع بينه و بين أجره كعامل باليومي و ذلك فى نطاق أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسن 1909 و لا تعتبر مباشرته هذا العمل سبباً من أسباب سقوط حقه فى هذا المعاش الإستثنائى .