⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-12-31 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ قرارات التخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية محمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام وابراهيم احمد الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الطلب قد رفع بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959إلا أنه و قد قصد الطالب من رفعه إعمال آثار حكم سابق صدر لمصلحته من الهيئة العامة لمحكمة النقض فى 1963/6/29 بالإعتراض على تنفيذه على النحو الذى أرادته الوزارة إذ أوقفت أثره عند حد ترقيته إلى درجة وكيل محكمة إبتدائية أو ما يعادلها إعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1958 و رئيس محكمة إبتدائية أو ما يعادلها إعتبارا من 22 فبراير سنة 1959 بينما يطلب الطالب إعمال أثر الحكم بترقيته إلى درجة مستشار فى الحركة القضائية الصادرة فى 13 أغسطس سنة 1961 ، فإن هذا الطلب يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أثرا من آثار هذا الحكم السابق مما ترتب عليه تحقق الإختصاص لهذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى القضاء بإلغاء القرار الجمهورى الصادر فى 1958/9/15 فيما تضمنه من تخطى الطلب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة إبتدائية أو ما يعادلها و بإلغاء القرار الجمهورى الصادر فى 1959/2/22 فيما تضمنه من عدم إدماج وظيفة الطالب ضمن وظائف رؤساء المحاكم الإبتدائية - ليس إعتبار الطالب فى درجة وكيل محكمة إبتدائية منذ 1958/9/15 أو رئيس محكمة إبتدائية منذ 1959/2/22 فحسب - و إنما إنسحاب أثر إلغاء القرارين إلى القرارات اللأحقة متى كان من شأنها إقصائه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الإقدمية ما لم يقم دليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقيته .