الطعن رقم 1049 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحـــــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المكجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة فى أن الكادر الكتابى المتوسط و الكادر الفنى المتوسط و إن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان فى طبيعتهما إختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذى يجيز التعيين فى أيهما و طبيعة الأعمال التى يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة فى كل منهما و آية ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة من أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها و هى 1 ..... 2 شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذا كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط . 3 شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة نص فى المادة الثانية منه على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : 1 مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . و ظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف فى المدة السابقة معادلة لدرجته فى الوظيفة و أن يتحد الكادران فى الحالتين ، و لما كان قد وضح أن الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر فى المدة السابقة عنه فى الوظيفة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لامكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة . و لما كانت طبيعة عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس ، اذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس و ما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و عقلياتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول التربوية و التعليمية - فعمل المدرس و الحالة هذه يختلف فى طبيعته عن العمل الكتابى : فالعملان عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب و عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس يختلفان و يتباعدان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الامر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة و لو اختلفت الكادر كما تقضى بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه فى الفقرة أ منها مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : 1 مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : أ أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شون الموظفين المختصة . و واضح أن عمل المدعى ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعى كمدرس بوزارة التربية و التعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .