⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 712 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عــــامــل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبيض نحاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم 16/1 " متنوعة جزء 3 " المؤرخة 29 من أغسطس سنة 1953 و المرفوعة إلى مجلس الوزراء أنه على أثر الشكاوى المقدمة إلى وزارة الحربية من طائفة مبيضى النحاس و غيرهم من المكوجية و الدقاقين و العتالين ، رأت وزارة الحربية فى ديسمبر سنة 1952 تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الشكاوى ، و إنتهت هذه اللجنة فى شأن طائفة " مبيض النحاس " إلى ما يأتى " رأت اللجنة وضعهم فى درجة " صانع دقيق " المقرر لها أجر يومى " 500/240 " أسوة بالمهن الواردة فى الكشف رقم " 5 " من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال مبررة إقتراحها بإتصال هذه المهنة بالصناعة ، و بما تتطلبه من فن و دراية و تعليم ، و بما تتطلبه من مجهود جسمانى إذ يظل العامل أمام النار مدداً طويلة متكررة فضلاً عن إستعماله مواد خطرة و ضارة بالصحة كالأحماض و غيرها . أما وضع هذه الطائفة الحالى . فى درجة عامل عادى - فترى اللجنة أنه لا يتلاءم ما يؤدونه من عمل ؛ إذ أن شاغل هذه الدرجة لا يؤدى إمتحاناً قبل إلتحاقه بعملها الذى يتصل بالصناعة بسبب ما " . و قد درس ديوان الموظفين و اللجنة المالية هذا الموضوع و إنتهت دراستهما الى ما يلى : " تعديل درجة مبيض النحاس و المكوجية من درجة عامل عادى " 300/140 " طبقاً لكادر عمال الحكومة إلى درجة " صانع غير دقيق " 360/200 " أسوة بما تقرر لهاتين المهنتين بالكشوف الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية و ديوان الموظفين فى هذه المذكرة و قد أبلغت وزارة الحربية هذا القرار . و يتضح من ذلك أن قرار مجلس الوزارء المذكور ، لم يكن الباعث على إصداره تصحيح وضع قديم خاطىء بأثر رجعى منعطف على الماضى و إنما هو ، كما يبدو جلياً من عباراته ، وليد إقتراح من اللجنة الفنية المختصة فقد أوصت بوضع " مبيض النحاس " فى درجة " صانع دقيق " و لكن اللجنة المالية التى تملك تعديل مثل هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة و نزلت بها بعض الشىء إلى درجة " صانع غير دقيق " ، فوافق مجلس الوزراء على ذلك . و هذا القرار يفيد إستحداث مركز جديد لأصحاب هذه الحرفة يبدأ من تاريخ نفاذ هذه الأدلة التشريعية دون أن يحمل فى طياته معنى الإنسحاب على الماضى . و المركز الجديد يرتب مزية جديدة لم يكن لها وجود من قبل صدور القرار الذى خلا من أى نص صريح أو ضمنى يوحى بإفادة هذه الطائفة من العمال بأثر رجعى مرتد إلى الماضى .