الطعن رقم 621 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامــــل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كتبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم ومحمد عبد العزيز البرادعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند ثانياً من الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 الصادر من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 ، و هذا البند خاص بالعلاوات الدورية جاء فيه و لما كان بعض العمال فى الفئات السابق ذكرها و منهم العمال الكتبة - كتبة الأجرية قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية ، و حيث أن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية : 1 العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم و كانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة و هى 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتى العمال الكتبة و كتبة الأجرية فى حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ، و يتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة 2 أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد إنقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو فى حدود ربط الدرجة الجديدة . و معنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعى و إلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا إبتداء من أول مايو سنة 1951 و يكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 . و لو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان حاجة الى أن يضع نص الفقرة 2 من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية ، بل كان يحيل على التاريخ الذى تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين . و لكن قرار مجلس الوزارء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين الا بالنظر الى تاريخ أول مايو سنة 1951 . و هذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى .