الطعن رقم 549 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
أجــــازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العمال
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 5 من أغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء و هو بسبيل تبسيط الإجراءات ، على تعديل السطلة المختصة لإقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلى أولاً : موضوع تسوية الأجازات الإستثنائية لعمال اليومية 1 فإن السلطة التى أصبحت مختصة بالبت فيه هى وكيل الوزارة المختص إذا لم تجاوز الأجازة ستة شهور و بدون أجر ، ثم هى وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين إذا جاوزت الأجازة ستة شهور أو كانت بأجر ...... ثانياً : .......... و قد أصدر ديوان الموظفين فى 15 من أغسطس سنة 1953 كتاباً دورياً 52 لسنة 1953 بالتنبيه إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء هذا ، و التأويل السليم لاحكام هذا القرار هو أنه صدر مستهدفاً تبسيط إجراءات الأداة الحكومية و تيسير طلبات الدولاب الإدارى فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص ، على مجرد إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية و ذلك يكون بالضرورة بعد موافقة و رضاء المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة على منح الأجازة الإستثنائية ، و المقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لأنها أقدر جهات الإدارة على وزن مبررات المنح أو مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل و حسن سير المرفق العام . تلك السلطة فى إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة أصلاً قبل و بعد صدور كادر العمال ، لوزير المالية و الإقتصاد ، فرئى تبسيطاً للإجراءات ؛ التخفيف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية . و غنى عن البيان أن الإختصاص بسلطة البت لا يقوم إلا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة . فإذا كان الثابت من أوراق الدعاوى أن مصلحة الميكانيا و الكهرباء لم توافق على طلب المدعى إعتبار مدة غيابه الطويل الأخير أجازة إستثنائية فلا محل إذن لإعمال سلطة البت التى خولها قراره 5 من أغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الأشغال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعى معين على إحدى كادر العمال و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فان القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم مع القواعد التنظيمية الأخرى حالته تلك القواعد التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة الفصل غير التأديبى للعامل بسبب إنقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 و قد سلف النص على حكمها فى بيان أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 . و على مقتضى هذه الاحكام يكون البت فى مصير المدعى بيد رئيس المصلحة التى يعمل بها دون إشتراط الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى .