الطعن رقم 284 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقـــــد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناقصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الحادى و العشرين من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نص على أنه يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت بواقع 2% من مجموع قيمة العطاء و لا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل - ثم جاء الشرط الوارد فى العطاء تحت عنوان " ملحوظة " ترديداً لنص اللائحة المشار إليه حيث قال " يرفض كل عطاء يقدم و ليس معه تأمين إبتدائى كامل بواقع 2% من جملته و لا ينظر إليه " . واضح مما تقدم أن هذه النصوص الآمرة قصد بها تحقيق مصلحة عامة متعلقة بجدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين فى المناقصات . هذه النصوص قررت الأثر المترتب على العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً و هو عدم الإلتفات إليه و بالتالى إستبعاده و كأنه لم يقدم فليس يجوز للإدارة مع هذه الضوابط القانونية الموضوعة لحماية المصلحة العامة فى المناقصات أن تهدر أحكام تلك النصوص فى اللائحة و الشروط بقبول عطاء واجب الاستبعاد ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى عطاء المدعى عليه يكون صحيحاً مطابقاً للقانون ، و لا مقنع فيما ذهب إليه الطعن من أن الإيجاب المقدم من المدعى عليه يكون قد صادفه قبول من الإدارة ينعقد به العقد الإدارى و ينتج كافة الآثار القانونية - لا مقنع فى ذلك كما جاء فى الطعن ذاته من أن إشتراط تقديم العطاء مصحوباً بالتأمين الإبتدائى مقصود به تحقيق أمرين : ضمان جدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين - و ظاهر أن تحقيق هذين الأمرين يقتضى إستبعاد العطاء و يكون قبوله - و الحالة هذه - إجراء خاطئاً من جانب الإدارة لا يترتب عليه قبول صحيح منتج لآثاره .