الطعن رقم 2477 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
العاملون الذين لا يتوافر فى شأنهم شرط الوجود فى الخدمة فى 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 وكانوا بالخدمة فى 31/12/1974، 12/7/1980 لا تطبيق عليهم المادة الثانية من القانون 135 لسنة 1980 وإنما تسرى فى شأنهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون. (تطبيق).