الطعن رقم 79 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-1-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتراض على عمل الخبير
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقديم المذكرات والطلبات
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان فى أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند فى الاخذ بتقرير الخبير إلى انه انتقل إلى مكتب المساحة واطلع على ما به من خرائط مع أن محضر اعمال الخبير لا يبين منه حصول هذا الانتقال ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما ليس له اصل فى الأوراق مما يبطله .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن رجوع الخبير إلى خريطة حديثة لا يجدى فى تطبيق مستنداتهما على منزل النزاع وهى مستندات قديمة وأنه يتعين لذلك الاستعانة فى عملية التطبيق بالخرائط القديمة المعاصرة لتلك المستندات ، ولكن الحكم المطعون فيه قد خلا من مناقشة هذا الدفاع وتفنيده رغم أنه اساس فى النزاع مما يعيب الحكم بالقصور .
و حيث إن الطاعنين ينعيان فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولان إن تقرير الخبير أودع ملف الإستئناف فى فترة العطلة الصيفية ولم يعلمها بهذا الإيداع إلا فى جلسة 17 نوفمبر سنة 1962 وفيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الإستئناف للحكم لجلسة 29 ديسمبر سنة 1962 التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه وأنه على الرغم من تنبيهما المحكمة إلى ما فى حجز القضية للحكم من حرج لهما وأنه يستحيل عليهما الإطلاع على تقرير الخبير وتفنيده فإنها لم تلق بالا لاعتراضهما هذا وأصرت على حجز الإستئناف للحكم ولما طلبا فى مذكرتهما فتح باب المرافعة لتحقيق دفاعهما لم يستجب المحكمة إلى هذا الطلب وأصدرت حكمها ضدهما وبهذا تكون قد حرمتها من تحقيق دفاعهما وأخلت بذلك بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت مذكرة الدفاع قد أودعت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لإيداع المذكرات فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة ولا عليها إذا هى لم تلتفت إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى أبدى فى تلك المذكرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الخرائط المساحية التى إطلع الخبير عليها يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى أقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .