⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-1-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة فى تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضى بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية فى صرف منحة عيد العمال - أساس ذلك: أن تقدير بدل المجهود غير العادى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: عدم مسئولية الرئيس عن تقديره لجهود مرؤسيه فى هذا الشأن - تطبيق.