الطعن رقم 499 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة فى تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضى بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية فى صرف منحة عيد العمال - أساس ذلك: أن تقدير بدل المجهود غير العادى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: عدم مسئولية الرئيس عن تقديره لجهود مرؤسيه فى هذا الشأن - تطبيق.