الطعن رقم 522 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1975، القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى شهادة إتمام الشهادة الثانوية العامة عام 1956 (نظام الخمس سنوات المسبوقة بالابتدائية القديمة) إحدى المؤهلات التى أضيفت إلى الجدول المرفق بالقانون 83 لسنة 1973 بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 - يطبق فى شأن هذا المؤهل الجدول الثانى من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بعد تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بهذا الجدول بمقدار ست سنوات تطبيقاً للمادة 20 فقرة (ز) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1981 - وفقاً للمدد المحددة بقرارى وزير المالية رقمى 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 يرقى العامل الذى أمضى فى الدرجة الرابعة ثلاث سنوات إلى الدرجة الثالثة. (تطبيق).