الطعن رقم 2166 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء - ترخيص البناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المادة (5) من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - المنشور رقم 3 لسنة 1987.
حظر المشرع إقامة المبانى والمنشآت على الأراضى الزراعية - إستثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه - وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التى يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء - هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ - لا يكفى مجرد تقديم طلب للجهة الادارية - مضى مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الادارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص - قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق فى مجال تراخيص البناء على الأراضى المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية فى الحالات المقررة قانوناً - تطبيق.