⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-1-22 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى الطعون على قرارات الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام - لايقتصر إختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وهى طعون غير مباشرة - إختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات الأصلية وغيرها من الطلبات المرتبطة بها - أساس ذلك: أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا المجال يستند إلى قاعدة أن قاضى الأصل هو الفرع - إلغاء قرار الجزاء كاف فى حد ذاته لجبر أى ضرر مادى أو أدبى ينتج عنها - تطبيق.