الطعن رقم 1239 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى الطعون على قرارات الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام - لايقتصر إختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وهى طعون غير مباشرة - إختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات الأصلية وغيرها من الطلبات المرتبطة بها - أساس ذلك: أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا المجال يستند إلى قاعدة أن قاضى الأصل هو الفرع - إلغاء قرار الجزاء كاف فى حد ذاته لجبر أى ضرر مادى أو أدبى ينتج عنها - تطبيق.