الطعن رقم 483 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص - ترخيص ببيع الخمور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بيع الخمور - شروط الغاء الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - ترخيص ببيع الخمور - شروط الغاء الترخيص - وفاة المرخص له . المواد 4، 9، 14، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية - وفاة المرخص له لا تؤدى إلى الغاء الترخيص - تنتقل الرخصة إلى الورثة - لا يجوز إلغاء ترخيص بيع الخمور إلا إذا توافرت إحدى حالات الالغاء المقررة قانوناً ومنها حالة الخطر الداهم على الصحة العامة - إثبات ذلك يقع على عاتق جهة الادارة - لا وجه للحجاج بتعارض بيع الخمر مع أحكام الشريعة الاسلامية - أساس ذلك: أن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تبقى نافذة ولا يجوز مخالفتها وإلا أصبح النظام القانونى فى الدولة مسخاً تبرأ منه كل الشرائع - تعديل القوانين بما يتفق والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة من إختصاص السلطة التشريعية وحدها - تطبيق.