⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1972 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - إثبات - عبء الاثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقع عبء الاثبات على عاتق المدعى - لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها فى مجال المنازعات الادارية حيث تحتفظ الادارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الادارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى - نكول الادارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى بصحة إدعائه وسلامة ما قدمه من أدلة - تسقط هذه القرينة فى حالة ثبوت التواطؤ والغش مع عمال الادارة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة - لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب إحالة الدعوى إلى خبير بعد أن تبين لها أن الطلب قدم من خصم إمتنع عن تنفيذ قراراتها رغبة فى تعطيل الفصل فى الدعوى رغم ثبوت الحق المدعى به - تطبيق.