⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2748 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-1-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيار التفرقة بينه وبين المنشورات والتعليمات الداخلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعليمات الصادرة من رئيس المحكمة بعدم قبول أية مستندات أو أوراق فى الدعوى إلا بعد التحقيق من تصويرها ميكروفيلميا وختمها بما يفيد التصوير وعدم تمكين أى فرد من الاطلاع على ملفات القضايا عن غير طريق الخدمة الميكروفيليمة وسداد الرسم المستحق . هذا الالتزام يكون فى حقيقته انشاء قيد جديد على رفع الدعوى لم يرد به نص فى القانون - أساس ذلك: المادة 63 من قانون المرفعات بأن الدعوى ترفع بمجرد ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد اداء الرسم المقرر قانونا - لايجوز لقلم الكتاب سواء من تلقاء نفسة أو بقرارات أو بتعليمات من رئيس المحكمة سواء تنظيمية عامة أو بصفة فردية التقاعس عن قيد الصحيفة مادامت استوفت شرائطها المقررة قانونا - افصاح رئيس المحكمة عن ارادته الملزمة سواء صاغها فى شكل منشور او تعليمات أو أوامر إدارية حقيقته قرار ادارى تنظيمى مما يخضع لرقابة المشروعية امام محاكم مجلس الدولة - القرار الإدارى المطعون فيه وقد تضمن اضافة قيد على رفع الدعوى لم يرد بالقانون يكون قرار إدارى معيب بعيب غصب سلطة المشرع وينحدر به الى درجة الانعدام - بقاء ميعاد الطعن فيه مفتوحا دون تقيد بالميعاد المقرر قانونا - اساس ذلك: الاخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن فرض قيد هو اداء رسم بغير الطريق الذى رسمه القانون - تطبيق.