الطعن رقم 1527 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفرق بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الاقدمية فى الدرجة - من المتصور أن يشغل مجموع من العاملين درجة واحدة فى تاريخ واحد مثال : المعينون فى قرار واحد أو المرقين فى قرار واحد - ليس من عينوا أو رقوا فى قرار واحد فى ترتيب واحد للاقديمة - أساس ذلك: لايمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان فى ترتيب اقدمية واحدة فى درجة مالية واحدة - من يحمل الترتيب السابق فى الاقدمية فى قرار التعيين أو الترقية يكون اقدم فى ترتيب الاقدمية ممن يحمل ترتيبا تاليا له - نتيجة ذلك: عند الترقية للوظيفة الأعلى وعند التساوى فى مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار يكون الاقدم فى ترتيب الدرجة المرقى منها هو صاحب الحق فى الترقية للوظيفة الإعلى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 7 لسنة 1984 وضع التزاما على عاتق الجهة الادارية مقتضاه اجراء تسوية صحيحة للعامل الذى اجريت له تسوية خاطئة اعطته ازيد مما يستحق وذلك للاعتداد بها مستقبلا عند الترقية للدرجة الاعلى دون الاعتداد بالدرجة والاقدمية الخاطئة - المشرع وضع قيد مؤداه عدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية أو القرارات النهائية الصادرة بالترقية بالنسبة للعامل الذى أجريت تسوية خاطئة بالزيادة - التسوية الصحيحة التى تجرى للعامل يعتد بها عند الترقية إلا إذا ثبت أن العامل قد رقى ترقية عادية فى تاريخ سابق على اجراء هذه التسوية وأن هذه الترقية قد تحصنت بعدم الطعن عليها - يعتد فى هذه الحالة بما اسفرت عنه الترقية من مركز قانونى يشمل الدرجة المرقى اليها وترتيب اقدميته بين المرقين فى قرار الترقية عند الترقية التالية - لا ينال من ذلك إجراء التسوية الصحيحة وما تسفر عنه ويكون متعارضا مع قرار الترقية الذى تحصن ، ولا يجوز المساس به ، وتظل هذه التسوية الصحيحة تنتج آثارها هى الأخرى على النحو الذى حددته المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 - تطبيق.