⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3143 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-11-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ المعاش - معاش وكيل عام النيابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - ميعاد رفع الدعوى - أثر القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على هذا الميعاد (تأمين إجتماعى) (محكمة دستورية عليا) (هيئات قضائية) المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا. التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) فى شأن تطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للاحكام النهائية من حجية وقوة - أثر ذلك: يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية المستفيدين منه - نتيجة ذلك: طلب الطاعن باعادة تسوية معاشه وفقاً للتفسير المذكور لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى المذكور . (تطبيق).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نيابة إدارية - أعضاؤها - معاش . (تأمين إجتماعى) (هيئات قضائية) المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - إذا كان مرتب وكيل عام النيابة الادارية لم يدرك مرتب نائب الوزير فى تاريخ الاحالة للمعاش ينتفى مناط إستحقاق المعاش المقرر لنائب الوزير . (تطبيق).