الطعن رقم 1959 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-1-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة - اعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعة - اعضاء هيئة التدريس - تعيين - التعيين فى وظيفة استاذ - سلطة مجلس الجامعة . المواد 65 ، 70 ، 71 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - اناط المشرع باللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمى للمرشح لشغل وظيفة استاذ أو استاذ مساعد وتقدير مفصل عن الانتاج العلمى وبيان ما اذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التى تقدم اليها - المشرع لم يقيد مجلس الجامعة برأى اللجنة العلمية - تقرير اللجنة لا يعدو ان يكون تقريا استشاريا يسترشد به مجلس الجامعة - القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير اللجنة مع عدم وجود النص الذى يفرض هذا الالتزام يتنافى مع ما هو متروك لسطلة التعيين من مرجحات التعيين وملائماته نتيجة ذلك: لمجلس الجامعة ان يعقب على تقرير اللجنة العلمية وان يعيد تقييم انتاج المرشح - اساس ذلك: لمجلس الجامعة لما له من خبره وكفاية اعضائه باعبارهم الصفوة المختاره من رجال العلم فى الجامعة ما يؤهله لممارسة سلطته التقديرية بكفاية واقتدار - ممارسة السلطة تخضع لرقابة القضاء الادارى للتحقق من عدم مخالفة القانون وخلوه من اساءة استعمال السطلة - تطبيق.