الطعن رقم 3039 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - لايجوز استحداث شرط اداء العمل لاستحقاق الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36 و 41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لم يربط المشرع بين إستحقاق العلاوة أو الترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز إستحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند إستيفاء شروط إستحقاق أى منهما طالما خلت النصوص من هذا الشرط - أساس ذلك:
لا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو الزامه بواجب لا يبيحه نص - تطبيق.