⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1926 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى وقنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (39) من القانون رقم 45 لسنة 1982 باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى - يجوز لرئيس الجمهورية نقل عضو السلك إلى وظيفة معادلة فى الحكومة أو القطاع العام - التنظيم القانونى للنقل خارج السلك الدبلوماسى أو القتصلى قائم على أساس أن النقل لمقتضيات المصلحة العامة منوط برئيس الجمهورية - لايستلزم أن يكون هذا النقل نتيجة ارتكاب العضو لمخالفات أو أخطاء أم لم يرتكب شىء من ذلك وأن كان لذلك دور فى تكوين عقيدة صاحب السلطة فى النقل عند تقديره لاعتبارات المصلحة العامة - هذا الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية الواسعة والتى تخضع للرقابة القضائية - لايعتبر النقل فى هذا التنظيم جزاء تأديبيا من الجزاءات الواردة بالمواد من 59 إلى 77 والتى يستلزم المشرع لتوقيع أى هذه الجزاءات إجراءات وضمانات معينه - للعضو المنقول أن يطلب احالته إلى المعاش والافادة من المزايا التأمينية - يحرم العضو المنقول من الاستفادة من طلب احالته للمعاش والافادة من المزايا التأمينية فى حالة إذا كان النقل مترتبا على ثبوت ارتكابه لمخالفات أو أخطاء - سلطة رئيس الجمهورية التقديرية فى إجراء النقل لمقتضيات الصالح العام التى يقدرها تخضع للرقابة القضائية للتحقق فيما إذا كان قد قام لدى مصدر القرار ما يجعل قراره فى هذا الشأ، مستهدف الصالح العام من عدمه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 _ يمنح العضو المنقول نقلاً مفاجئاً تعويضا يقابل مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج - عدم استحقاق هذا المقابل إذا كان النقل راجعا إلى العضو نتيجة وقائع منسوبة إليه - لايصرف هذا المقابل إلا إذا كان السبب مرتبطا بالوظيفة لا العضو - تطبيق.