⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1035 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الخصومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى العباسى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 129، 212 من قانون المرفعات المدنية والتجارية. لايجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا توفر لديها ما يكفى للفصل فيها أو إذا كان البت فى المسألة الأولية معقودا لها - الحكم بوقف الدعوى حكم قضائى وليس قرار ولائياً - أساس ذلك: أن المادة 212 من قانون المرفعات بعد أن حظرت الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة - اسثنت الأحكام الصادرة بوقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (117) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. النقض غير المبرر فى البضاعة عما ورد فى قائمة الشحن بمثل مخالفة جمركية عقوبتها الغرامة التى تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة - للمحكمة وهى تراقب القرار الصادر بفرض الغرامة أن تتحقق من أوجه مشروعيته بالتيقن من وجود النقض ذاته وتخلف مبرراته وتعلقه ببضاعة خاضعة للضريبة الجمركية وصحة تقدير الغرامة من عدمه دون حاجة إلى وقف الدعوى بحجة الفصل فى الضرائب الجمركية - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوظيفة الأساسية للوكيل البحرى هى تمثيل مجهز السفينة أو مالكها فى الميناء الذى يعمل فيه - علاقة الوكيل البحرى بالمجز هى وكالة عادية تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى - فرض قانون الجمارك عدة التزامات على الوكيل البحرى مثل تقديم قائمة الشحن وكشوف المسافرين وبيانات البضاعة الموجودة على ظهر السفينة - نص القانون صراحة على مسئولية الوكيل البحرى عن النقص فى عدد الطرود ومحتوياتها ومقدار البضاعة المنفرطة - تجد هذه المسئولية مصدرها فى القانون مباشرة وليس فى عقد الوكالة - يعتبر الوكيل البحرى طرفاً أصيلاً فى المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر فى البضاعة - لايجوز للوكيل البحرى دفع المسئولية عن نفسه استناداً إلى صفته كوكيل - متى كانت المنازعة بين الوكيل البحرى وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها - تطبيق.