الطعن رقم 213 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه - ركن الشكل
⚖️ انعدام القرار الادارى
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطاقة وصف الوظيفة وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب لشغل الوظيفة أو المدة البينية الواجب قضاءها فى الوظيفة الأدنى مباشرة كحد ادنى للخبرة المتطلبة لشغل الوظيفة - يلزم لترقية العامل إلى وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة والمتطلب لشغلها من ناحية التأهيل العلمة مؤهل عال مناسب أن يكون قد قضى مدة ثمان سنوات تالية للحصول على المؤهل - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايشترط فى القرار الإدارى أن يصدر فى صيغة معينة أو شكل معين - ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها المللزمة بقصد احداث أثر قانونى معين فى حق الأفراد - المرافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل فى اصدار قرار الترقية تعبر عن إرادته تعبيرا صريحا فى احداث الأثر القانونى وبالتالى تعتبر قرارا إداريا منتجا لأثاره القانونية فى حق الأفراد ولو لم يفرغ فى صياغة معينة - تكون الموافقة نافذة فى هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة - القرار اللاحق بالترقية لايعدو أن يكون قرار تنفيذيا فقط - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الذى ينحدر بالقرار الإدارى إلى درجة الانعدام هو مدى جسامة العيب - كلما كان العيب الذى شاب القرار بسيطا كان القرار باطلا ويتحصن بفوات المواعيد المقررة - إذا بلغ العيب درجة كبيرة من الجسامة انحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وبالتالى لايتحصن - المسائل التى يدق فيها البحث تنفى قصد المخالفة الصارخة للقانون التى تعدم القرار ولايعدو أن يكون العيب بسيطاً يؤدى إلى بطلان القرار - تطبيق.