الطعن رقم 2566 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-12-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الالغاء النسبى والالغاء المجرد
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 94و96 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 - الأصل أن العاملين فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية بما يستتبع أن تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين الذين يشغلون الوظيفة التى تسبقها مباشرة - المادة 96 من اللائحة أوردت حكما خاصا لوظائف مديرى ووكلاء المديريات يخرج عن الأصل سالف الذكر فاعتبرت وظائفهم واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخلة فى تعداد وظائفها على أن تدرج الاعتمادات اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالى فقط - نتيجة ذلك: لامحل لقصر الترقية لوظيفة مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها فى نطاق المحافظة الواحدة - تعتبر الوزارة المختصة هى الوحدة التى تجمعهم فى مجال الأقدمية والترقية وتدرج وظائفهم بموازنتها وهى التى يرجع إليها فى هذا الشأن - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 37 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 - الترقية إلى درجات وظائف مستوى الإدارة العليا من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الإدارة - مناط سلطة الإدارة أن يكون إختيارها مستمدا من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها وأن تجرى مفاضلة جادة بين العاملين على أساس ماتحوية ملفات خدمتهم وما يبدية الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية - أساس ذلك: لايجوز تخلى الأقدم إلى الاحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلغاء القرار فيما تصمنة من تخطى المدعية فى الترقية بالاختيار - يكفى فى هذه الحالة إلغاء القرار إلغاء نسبياً - أساس ذلك: بمقتضى هذا الحكم يزول العيب الذى شاب القرار بإزالة التخطى ولايتطلب ذلك إلغاء القرار إلغاء تاماً أو مجردا - لاوجه للقول بأن وجود عدد من العاملين الأخرين باقدمية سابقة على المدعية والمطعون على ترقيته يستتبع بطريق اللزوم الحكم بالإلغاء المجرد طالما أنه غير واضح أمام المحكمة أفضليتهم وأحقيتهم فى الترقية على أطراف الخصوص المطروحة أمام المحكمة والذين لم يتمسك أحد منهم بأحقيقته فى هذه الترقية - تطبيق.