⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-6-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقـــــوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ موظف - جزاء اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد ابراهيم الديوانى وكيل المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نكول المدعى عن تصحيح أوراق الإمتحان رغم تعهده بذلك كتابة يكفى لتحقق السبب الذى قام عليه الجزاء التأديبى . و هو إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضى التعاون مع إدارة المدرسة ، و لا يقدح فى ذلك إطلاقاً أن عيده كان يصادف اليوم التالى لأنه كان على بينة من ذلك حين قطع على نفسه عهداً بعدم التغيب فى يوم 5 ، 6 من مايو سنة 1956 ، و عدم مبارحة المدرسة إلا بعد إتمام تصحيح أوراق الطبيعة العملى فكان نكوصه عن الوفاء بالعهد مظهراً واضحاً للإستخفاف بالواجب و عدم الحرص على التعاون مع المدرسة فى سرعة إنجاز التصحيح الأمر الذى يجعل الجزاء محمولاً على سببه ، و مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستناداً إلى المادة 14 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المستحدثة بالقانون رقم 224 لسنة 1953 ، صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 12247 فى 17 من أغسطس سنة 1954 بتوزيع بعض إختصاصات الوزير و وكيل الوزارة و رؤساء المصالح على وكيل الوزارة و الوكلاء المساعدين و رؤساء الفروع ، و قد نص القرار الوزارى المذكور فى مادته الثالثة على أن يختص رؤساء المناطق التعليمية كل فى دائرة المنطقة بما يلى : . . . ب - فى شئون المستخدمين . 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- . ..... 5- . . . . . 6- توقيع العقوبات المخولة لرئيس المصلحة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 على جميع الموظفين الفنيين و الإداريين و الكتابيين بديوان المنطقة و كذا الموظفين الكتابيين و المعاونيين و الضابط و الضابطات و المحضرين بالمدارس ، الداخلة فى نطاق المنطقة مع إلتزام المواد من 45 إلى 50 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى كل حالة و إقتراح العقوبات لجميع الموظفين الفنيين بالمدارس غير الإبتدائية بالمنطقة . و يستفاد من نص المادة الثالثة آنفة الذكر أن إيقاع عقوبة الإنذار بأحد مدرسى المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التعليمية ، لا يندرج تحت الإختصاصات الموزعة المخولة لرؤساء المناطق و هم من رؤساء الفروع إقتطاعاً من إختصاص رئيس المصلحة المختص بوزارة التربية و التعليم و هو مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة ، إذ لا يملك رؤساء الفروع من الأمر - طبقاً للقرار الوزارى المشار إليه إقتراح العقوبات التى يراد إنزالها بالموظفيين الفنيين بالمدارس الثانوية ، و توجيه مقترحاتهم إلى رئيس المصلحة المختص لإيقاعها بالموظف الموزور . و بناء على ما تقدم فإنه و لئن تبين من الأوراق أن السيد / مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط هو الذى أوقع فى 3 من يونية سنة 1956 جزاء الإنذار - بالمدعى - و هو مدرس بمدرسة المنزلة الثانوية التابعة لتلك المنطقة - إستنناداً إلى القرار الوزارى رقم 12247 المؤرخ 17 من أغسطس سنة 1954 مع أن هذا القرار لم ينبه - بالنسبة لمدرسى المدارس الثانوية فى أى من إختصاصات مدير عام التعليم الثانوى بوصفه رئيس المصلحة بالنسبة للمدعى ، فإن القرار الصادر بعد ذلك من مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة فى 18 من يولية سنة 1959 بإعتماد الجزاء الصادر من مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط ، من شأنه إزالة العيب الذى شاب هذا الجزاء - مثار المنازعة - إذ يصبح الجزاء بعد هذا الإعتماد صادراً ممن يعتبر رئيس مصلحة بالنسبة للمدعى .