⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-5-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تســويـة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الثانية من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " لا تسرى أحكام المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 . . " ، و أثر صدور هذا القانون إختلفت وجوه الرأى حول تحديد كلمة " الموظفين " الواردة فى هذا النص ، و هل تنصرف إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة و بصفة دائمة دون سواهم ، أم أنها تتناول أيضاً طوائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية و الموظفين المؤقتين و المعينين لأعمال مؤقتة . و حسماً لهذا الخلاف إستصدرت وزارة المالية القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم أتبعته بالقانون رقم 78 لسنة 1956 فى 14 من مارس سنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتى : " تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 سنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتى : "و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية " . و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو على حسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة . هذا و تنص المادة 17 من اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 على أنه : " يعتبر الموظف دائماً إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجالس ذات مرتب شهرى و من يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين . " ، و من ثم إذا كان الثابت أن المدعى يعمل محصلاً بمجلس بلدى المنصورة فهو بهذه المثابة يعتبر موظفاً مؤقتاً و بالتالى لا تنطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .