الطعن رقم 47 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-3-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التخصيص بالفعل للمنفعة العامة
⚖️ صفة المال العام
⚖️ انواع الملكية - الملكية العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من انتقال هذه الأموال إلى ملكية الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ومنها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.