⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-5-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قــــرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد المنظمة لحالتهم
⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سبب قرار الفصل هو ما نسب إلى المطعون عليه و زملائه من أفراد نقطة الموردة من أنهم يتقاضون جميعاً مبالغ من الصيادين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم و أن حصيلة هذه المبالغ توزع عليهم ، و قد رسخ ذلك فى عقيدة الجهة الإدارية مما ترامى إليها أولاً من أنباء ومن أقرار أحد الصيادين ، فمن اعتراف أحد أفراد النقطة ، ثم من القرائن و الدلائل الوارد الاشارة إليها فى صلب قرار فصل المطعون عليه و قد أدى ذلك إلى فقده و زملائه صفة الثقة و الإعتبار اللازم توافرها فيه و التى هى عماد صلاحية كل موظف أو مستخدم لإستمراره فى مباشرة عمله الوظيفى بل و التى هى ألزم ما تكون لمثل هؤلاء النوتية الذين يحرسون سواحل البلاد من خطر المجرمين و مهربى المحظورات ، فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا و يتميزوا بالإستقامة و البعد عن مواطن الشبهات فأنه تأسيساً على ما تقدم يكون من حق الإدارة أن تقصى المطعون عليه و زملائه عن العمل و قرارها بفصلهم هذا ، قد قام بعد الذى تقدم ، و لا جدال على أسباب قوية جدية يقتضى المبادرة إلى إعتبارها من حسن سير المرفق العام ، و هى أسباب جوهرية ثابتة و مستمدة من أصول مختلفة موجودة تنتج قرار الفصل مادياً و قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن جميع صف و عساكر مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك ، و أغلبهم من المتطوعين فى خدمة تلك المصلحة ، و هم من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، تطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الفئة بقانون المصلحة المالية و التعليمات المالية من رقم "1" الصادرة فى أول مارس سنة 1910 إلى رقم "59" الصادرة فى 31 من ديسمبر سنة 1939 . و يطبق على مصلحة السواحل الملحقة بوزارة الحربية قانون الأحكام العسكرية الصادر فى سنة 1893 و تنص المادة الثالثة منه على أن :- الأشخاص الخاضعون للأحكام العسكرية هم المذكورون أدناه بوجه الأجمال : أولاً - جميع الضباط الحائزين مرتبات كامة أو ضباط البوليس أو البحرية أو خفر السواحل أو الإستيداع سواء أكانوا تابعين للقوات المنظمة أم لأية قوة من القوات العسكرية البرية أو البحرية التى تشكل من وقت إلى آخر . ثانياً : جميع ضباط و أنفار أية قوة من القوات المتقدم ذكرها " . و تجرى المادة "157" من قانون المصلحة المالية المصصرية " طبعة المطبعة الأميرية سنة 1914 ص 46 " - بما يأتى " يجوز لرؤساء المصالح أن يعينوا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و أن يعطوهم علاوات على ماهيتم ، و أن ينقلوهم و أن يرقوهم بحسب مقتضيات العمل بشرط أن لا يتجاوزوا مربوط ميزانيتهم . . . " كما تجرى المادة"15" من التعليمات المالية رقم "6" الصادرة فى أول يوليو سينة 1912 بأنه " طلب من نظارة المالية معرفة الأحوال التى يجب فيها اعلان من ينظر رفته من المستخدمين الظهورات أو الخدمة الخارجين عن هيئة العمال قبل موعد الرفت بشهر . فبوجه عام يتحتم على النظارات و مصالح الحكومة الإعلان بالرفت قبل حصوله بشهر كلما دعت الحال لرفت مستخدم ظهورات أو عامل خارج عن هيئة العمال بسبب إلغاء وظيفته او إنتهاء الأعمال أو عدم كفاءته للعمل المعين لأجله . و لا يكون الإعلان بالرفت قبل حصوله بمدة شهر إلزامياً إذا إضطر الحال إلى رفت المستخدم الظهورات أو العامل الخارج عن هيئة العمال فى الأحوال الآتية : أولاً : لسوء السلوك . ثانياً : لمخالفته الأوامر . ثالثاً : لعدم اللياقة للخدمة طيباً بشرط أن تكون المكافأة التى تمنح للمستخدم الظهورات أو العامل الخارج عن هيئة العمال الذى إتضح عدم لياقته للخدمة ، معادلة فعلاً لماهية شهر على الأقل " .