⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 914 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-11-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية فى الدرجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : "1" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة "ب" إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً ، و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " . و تقصى مفهوم هذا النص المحكم يؤكد أن ما رمى إليه المشرع من تحديد الأقدمية فى الدرجة الواحدة يختلف فى نطاق قرار الترقية عما رسمه بالنسبة لقرار التعيين الأول إذا إجتمع فى كل من القرارين أكثر من موظف فى درجة واحدة و هذا التمييز الجلى كاف وحده فى تفنيد القول بأن فقرتى المادة 25 من قانون موظفى الدولة متكاملتات فى التطبيق و مرتبطتان أحدهما بالأخرى أوثق إرتباط ، ذلك أن هذا الإرتباط المزعوم أن كان يراد به الإقتران أو التلازم النظرى فى ذاته ينقصه أن الحكم الذى أرساه المشرع بشأن تحديد الأقدمية فى حال إجتماع أكثر من موظف فى قرار الترقية غير الذى قرره فى حال إجتماع الموظفين فى قرار التعيين الأول ، أما إن كان يراد به معنى الإرتباط أو التلازم الواقعىعلى إعتبار أن هاتين الفقرتين لابد منطبقتان على واقع الدعوى كل فى خصوص الناحية التى عالجتها فأن هذا مردود بأن الفقرة "ب" من المادة 25 المشار إليها قد يستغنى عن تطبيقها كلية ، إذا كان قرار الترقية الأخير مسبوقاً بقرار ترقية صادر بعد قرار التعيين الأول و كان واضحاً من قرار الترقية أن هذه ترتيب للأقدمية ينحسم به أمر الأقدمية فى الدرجة الأخيرة طبقاً لما رسمته الققرة "2" من المادة 25 سالفة الذكر ، و مدفوع كذلك بأن الفقرة "ب" من المادة 25 من قانون موظفى الدولة فى تحديدها لأقدمية المعينين لأول مرة فى درجة واحدة لا ينبغى تطبيقها بأثر رجعى على مركز قانونى أو وضع ذاتى نشأ للمطعون عليه أو لزميليه قبل العمل بقانون موظفى الدولة ، و إنما الذى يتعين تطبيقه هو القواعد التنظيمية العامة التى كانت من قبل سارية و محددة لأقدمية المعينين أو المرقين على نحو من الأنحاء لأنهم فى ظل تلك القواعد قد كسبوا حقوقاً ذاتية استقرت لهم أقدميات لا محل لزعزعتها كلما صدر قانون جديد يعدل فى كيفية تحديدها ما دام الشارع لم يرد صراحة مد سلطان قانونه الجديد على أقدميات استقرت لذويها فى قرارات التعيين أو الترقية الصادرة قبل العمل به . و فضلاً عما تقدم فإن إعمال القواعد التى كانت تنظم - قبل العمل بقانون موظفى الدولة - تحديد الأقدمية بين الموظفين المعينين أو المرقين بقرار واحد يفضى إلى ذات النتائج السابقة و يتلاقى مؤدى التطبيق الدقيق للفقرة "أ" من المادة 25 من القانون المذكور ، ذلك أنه يستفاد من كتاب المالية الدورى رقم 234- 1 -205 المؤرخ 24 من يونية سنة 1941 أنه كان يعول فى حسابه أقدمية الموظفين على " تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فإذا ما إتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء أكان هذا الالتحاق فى الأصل باليومية أم فى كادر الخدمة السايرة بشرط أن تكون مدة الخدمة كلها متصلة و فى حالة التساوى يعتبر الأقدم الأرقى فى المؤهلات الدراسية و فى حالة التساوى يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم " .