الطعن رقم 1067 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قـــــانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة بدوى إبراهيم حمودة رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط دائماً فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بحسن السمعة . و هذا قيد لمصلحة المرفق ، أكده نص المادة الثالثة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات الذى يقضى بأن تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص و يجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأى فى أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية و الفنية و حسن السمعة فللإدارة إذن حق أصيل فى إستبعاد من ترى إستبعادهم من قائمة عملائها ، ممن لا يتمتعون بحسن المسمعة و لها مطلق التقدير فى مباشرة هذا الحق لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .
و لا يخل بحق الإدارة فى هذا الشأن ما نصت عليه المادة 85 بند "1" من لائحة المناقصات و المزايدات من أن ينفسخ العقد و يصادر التأمين النهائى و ذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة و بدون إخلال بحق المصلحة فى المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فى الحالات الآتية : "1" إذا إستعمل المعهد الغش أو التلاعب فى معاملته مع المصلحة أو السلاح و حينئذ يشطب إسمه من بين المتعهدين و تخطر وزارة المالية و الإقتصاد بذلك و لا يسمح له بدخول فى مناقصات حكومية . هذا علاوة على إبلاغ أمره للنيابة عند الإقتضاء . . . " ذلك أن هذا النص لم يرد لحرمان الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش و التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد . و لكنه ورد - كما تنطبق عباراته - لإلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فأنه يبقى لها حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالفة الذكر . فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا إستعمل الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب . و حاصل القول أن شطب الإسم المتعهد لسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد. فإنه أيضاً جائز إذا لم يفسخ العقد .