⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-4-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجـــــور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و الذى تقررت بموجبه إعانة غلاء المعيشة ، أنه يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة هم الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم " كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية و الصادر من 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنه " يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم أو العامل " كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية فى 22 من نوفمبر سنة 1942 بتعديل فئات الإعانة النص سالف الذكر على النحو السابق ، هذا و جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لمستخدمى الحكومة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1951 فى شأن تعديل إعانة غلاء المعيشة و الإعانة الإجتماعية بتغيير حالة المدنية ، أن مجلس الوزراء قرر فى جلسته المنعقدة فى 29 من يولية سنة 1951 أنه فيما يختص بإعانة غلاء المعيشة تزاد هذه الإعانة أو تخفض إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ميلاد الأولاد أو وفاة أحدهم أو زواج البنات أو تكسب أحد الأولاد . أما المذكرة المرفوعة من وزارة المالية و الإقتصاد ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 10 من نوفمبر سنة 1954 فقد جاء فيها ما يلى " تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة أن تمنح هذه الإعانة الموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم . و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معينة للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم إعانة غلاء المعيشة ، كما لم تحدد معنى الإعالة المنصوص عنها سابقاً . يرى الديوان وضع ضوابط للإعانة حتى يتحدد بها إستحقاق الموف أو العامل لإعانة الغلاء عن الأولاد . 1- أن يكون الإبن أو الإبنة غير ملحق بعمل يتقاضى عنه أجراً ما ، أما إذا كان أحدهما ملحقاً بعمل أجره اليومى يماثل أو يزيد عن الحد الأدنى لأجور العمال بكادر العامل يحرم والده من إعانة الغلاء المستحقة . 2- أن يكن سن الأبن أقل من 31 سنة و مع ذلك فتمنع الإعانة أيضاً رغم هذه السن فى الحالات الآتية : "أ" إذا كان الأبن طالباً بإحدى معاهد التعليم العالى و لم يجاوز سن 25 سنة . "ب" إذا كان الأبن ذا عاهة تقعده عن الكسب ، و تثبت العاهة بقرار من القومسيون الطبى المختص . "ج" إذا كانت الأبنة من فرع مباشر غير متزوجة - و لو تجاوز سنها 21 سنة - أو مطلقة سقطت نفقتها على أن تمنح الإعانة عن البنت الكمطلقة إعتباراً من الشهر التالى لإنتهاء العدة " . و يبين من إستعراض النصوص السابقة أن القواعد التى تحكم إعانة غلاء المعيشة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 لم تكن تشترط لإستحقاق الموظف لها عن أولاده إلا شرطاً واحداً هو إعالته لهؤلاء الأولاد ، فتستحق حيث يكون هناك إعالة سواء تجاوز الإبن الحادية و العشرين من عمره أو نقص عنها و تمنع عنه حيث لا تكون هناك إعالة ، بلغ الوالد السن سالف الذكر لم يبلغها . فقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 بتقرير إعانة غلاء المعيشة قد وضع هذه القاعدة كما أكدها فى القرارات اللاحقة و فى الكتب الدورية الصادرة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 ، حيث عدلت و أصبح الموظف أو العامل أو المستخدم منذ هذا التاريخ غير مستحق للإعانة متى بلغ إبنه الحادية و العشرين من عمره سواء تكسب هذا الإبن أو كان عاطلاً عن الكسب ما لم يكن هذا الأبن فى مرحلة التعليم العالى غير متجاوز الخامسة و العشرين من عمره أو كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو كانت إبنة غير متزوجة مهما بلغ سنها أو مطلقة سقطت نفقتها . و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 صريح فى توضيح هذا المعنى ، بل و قاطع فيه ، فقد جاء فى المذكرة المرفوعة إليه و التى إنتهت بموافقته عليها ما يلى " تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة بأن تمنح هذه الإعانة للموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معيناً للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم عنهم إعانة غلاء المعيشة " . و إذن فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و لا ينسحب على الماضى بحجة أنه قرار تفسيرى .