الطعن رقم 30 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-1-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة قد أسست دفعها على ان الطاعنين لم يعلنا طعنهما إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة وإذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لهم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للباقين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان موضوع الدعوى الذى فصل فيه قاضى البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والإستمرار فى التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الإبتدائى حائزاً لقوة الأمر المقضى و لا يتصور أن يكون السير فى إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء و غير جائز بالنسبة للباقين .