الطعن رقم 683 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بـــــدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط - بدل سفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 ، و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، تنص فى المادة 56 منها على أنه لا تسرى أحكام هذه اللائحة على مستخدمى مصلحة سكك حديد الحكومة و المستخدمين المدنيين بوزارة الحربية و الكتبة بمصلحة أقسام الحدود و لا على الضباط و الأسبيران و الصف و ضباط و الأنفار التابعين للجيش أو البوليس أو لمصلحة خفر السواحل أو لمصلحة أقسام الحدود ، فإن بدل سفرهم و مصاريف إنتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح و توافق عليها وزارة المالية . و فى 24 من يونية سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع11/10/21 على الإستمرار فى صرف بدل السفر العادى طيلة مدة الحرب فقط كالآتى : 1- الضباط الإداريين الأصليين و المنتدبين من الجيش على ألا يزيد ما يصرف فى الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات 2- العساكر عن المأموريات داخل الصحراء على ألا يتعدى ما يصرف لهم عن عشر ليال فى الشهر الواحد مهما طالت المأموريات . و أخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، نص فى المادة الأولى منها على أنه يقصد بكلمة موظف الواردة فى هذه اللائحة الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية و من فى حكمهم ، كالصول و الكونستابل و ضابط الصف العسكرى . . . . . إلخ . و ليس ثمة شك فى وجود حالة حرب بين مصر و إسرائيل منذ سنة 1948 حتى الآن ، و بذلك تسرى فى حق المطعون عليه اللائحة الصادرة فى 24 من يونية سنة 1943 ، بحسبان أنه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 حتى 4 من أبريل سنة 1951 . و إذ قام الطعن على أساس أن مدة ندب المطعون عليه تقع فى المجال الزمنى لسريان القواعد التى وافقت عليها وزارة المالية فى 24 من يونية سنة 1943 فإنه يكون على أساس سليم من القانون .