⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيــــــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة ..... و الثابت أن المدعى و المطعون فى ترقيته رقيا إلى الدرجة الرابعة الإدارية فى تاريخ واحد ، كما أن الثابت أنهما رقيا إلى الدرجة الخامسة الإدارية فى تاريخ واحد ، فلزم - و الحالة هذه - الرجوع إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة أى الدرجة السادسة . و ظاهر من الأوراق أن المطعون فى ترقيته بعد إذ أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1929/11/21 بناء على ضم نصف مدة المحاماة إلى مدة خدمته يعتبر أقدم فيها من المدعى الذى ترجع أقدميته فيها إلى 1936/11/11 تاريخ تعيينه فيها . و لا يغير من ذلك ما سبق إتخاذه من قرارات سواء فى حق المدعى أو فى حق المطعون فى ترقيته بنقل أيهما من الكادر الإدارى إلى الكادر الكتابى و بالعكس ، ما دام قد إستقر بهما الوضع أخيراً فى الكادر الإدارى . أما المدعى فنفاذاً للحكم الصادر من القضاء الإدارى و بإلغاء هذا القرار يعتبر و كأنه لم يكن و أنه كان و ما زال فى هذا الكادر ، كما أن المطعون فى ترقيته و إن كان قد نقل فى وقت ما إلى الكادر الكتابى ، إلا أنه أعيد بعد ذلك و قبل الترقية المطعون فيها إلى الكادر الإدارى ؛ و بذلك إستقر بهما الوضع قانوناً فى هذا الكادر ، و أصبح لا مناص - عند تحديد أيهما أقدم فى الدرجة الأخيرة ؛ و ذلك نزولاً على حكم المادة 25 المشار إليها . و على هذا الأساس يعتبر المطعون فى ترقيته أقدم من المدعى ؛ لأنهما و إن كانت ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية تمت إعتباراً من أول مايو سنة 1946 ، أى فى تاريخ واحد ، إلا أن المطعون فى ترقيته أقدم فى الدرجة السادسة .