⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعـــــــــوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عريضة الدعوى
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع إلى مجلس ، مما مفاده أن هذا الإجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة و إلا كانت باطلة ، إلا أن التوقيع كما يكون بإمضاء الموقع و بخطه فإنه قد يكون بختمه غير المنكور منه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية تنص على أن يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الإعتيادية و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ، و له على الأخص أن يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الآتية و هى : أ- . . . ج- جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية و الأجازات و العقوبات و غيرها " . و يبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لأحكام هذا القانون ، و هذا الإختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه إلا إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فإذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت أن مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الإختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته ، فإن هذا القرار ، إذ صدر من غير مختص بإصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه . إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فإن القرار المشار إليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم إختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين - و الحالة هذه - إعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شأن ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما إذا رؤى إدانته فيما هو منسوب إليه ليصدر قراره فى هذا الشأن .