⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-2-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ بعض انواع الايجار - اجارة الارض الزراعية
⚖️ استيلاء
⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ تقدير الريع
⚖️ ريع
⚖️ غصب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاستيلاء دون اجراءات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من وجهين . ويقولان فى بيان الوجه الأول إنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن القانون رقم 5 لسنة 1907 الذى وقع الإستيلاء على الأرض موضوع النزاع فى ظله يقضى بأن يقدم صاحب العقار الذى تنزعه ملكيته المسندات الدالة على ملكيته وشهادة بخلوه من الرهن حتى يمكن صرف ثمنه إليه ، وقد كان يتعين إعمال هذا الحكم بالنسبة للعقارات موضوع النزاع ولو لم تتبع الحكومة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه وذلك للمحافظة على حقوق ذوى الشأن فيها ، وطالما
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإن هذا النص لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يلزم الغصب بإعتباره عملا غير مشروع من إرتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه، إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهي حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وتصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدني.