⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1952-4-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية الى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها
⚖️ اوراق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحدي الطالب بالمادة 23 من قانون نظام القضاء في طلبه استبعاد الملف الذي أودع من وزارة العدل بعد الميعاد المخول لها لإيداع المستندات بمقتضى أحكام قانون المرافعات الخاصة بالطعن بطريق النقض. هذا التحدي مردود بأنه لما كان الطلب المعروض يختلف عن الطعن بطريق النقض في المواد المدنية لأنه في حقيقته ليس إلا دعوى مبتدأه لم يسبق عرضها على محكمة قضائية قبل رفعه إلى هذه المحكمة، وكان لابد للمحكمة من استيفاء جميع العناصر التي تمكنها من تحقيق الطلب والفصل في موضوعه بعد أن استوفى أوضاعه الشكلية، وكان من غير المستساغ أن يكون الشارع قد قصد بالنص المشار إليه أن يسد السبيل على المحكمة في تحقيق الطعن المبني على أن تخطي الطالب في المرسوم المطعون فيه كان عملا ينطوي على مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطة، ولهذا جرى قضاء هذه المحكمة في هذا الطلب وفي أمثاله من طلبات رجال القضاء على تكليف وزاره العدل تقديم بيانات ومستندات رأت المحكمة ضرورة الإطلاع عليها لا مكان الفصل في هذه الطلبات، لما كان ذلك، وكان الملف المودع أخيرا من وزارة العدل هو جزء مكمل للملف المقدم أصلا، وكان ضرورياً الإطلاع عليه لا مكان الفصل في الطلب، فإن طلب استبعاده يكون في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع درجات للأهلية حسبما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعمال القاضي وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على " أنه يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى - أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها - على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية - " قد شرعت قواعد في هذا الخصوص تجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون. ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الإطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومن مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه إلى درجة وكلاء محاكم من الفئة " ب " أو ما يماثلها ممن كانوا يلونه في الأقدمية وذلك حسب البيانات الرسمية التي كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السري لهم - يبين من كل ذلك أنه لم يقع في تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المطعون فيه مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة. فإنه يكون على غير أساس طلب إلغاء هذا المرسوم وما ترتب عليه من طلب إلغاء المرسومين التاليين له على اعتبار أنهما من آثاره.