⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-6-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قــــرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ طعن امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما اذا امتنع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالى رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و الا كانت الدعوى غير مقبولة اذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطته و يمتنع عليه بعد ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أو استئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل أصدرت فى دعوى واحدة و بين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان فى الأسباب التى بنيا عليها حيث قضت فى الدعوى الأولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ و قضت فى الثانية بعد أن تظلم الطاعن من هذا القرار و انتظر فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى أكثر من ستين يوما على علمه بالقرار محل الطعن و بديهى أن يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم رد الجهة الادارية عليه و ضرورة تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل رفع دعواه و كان مبدأ عدم جدوى التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ لم يستقر الا بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف الاشارة اليه و ذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 و كانت المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة تنص على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية أو المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية : " 1 " ....... " 2 " ....... " 3 " اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . متى كان ذلك لا يجوز أن يقف حكم هذه الفقرة الأخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم الثانى الذى صدر على خلاف حكم سابق له و لو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم الأول خاصة اذا كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شكلية و هى قبول الدعوى أو عدم قبولها و فى أمر دفعت فيه الحكومة و هى خصم يجب أن يتنزه فى خصومته عن الأساليب التى يتبعها بعض الأفراد من اللدد فى الخصومة و من اتخاذ كافة الوسائل أيا كان نوعها لكسب الدعوى و سايرت الحكومة فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها ثم تعود المحكمة ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه و بهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه و بسبب لا دخل له فيه و نتيجة لمبادىء لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب أن يكون الطعن فى الحكم الأخير من شأنه يحرك الطعن فى الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين الطاعن و وزارة الداخلية هى بذاتها فى الدعويين واحدة و يتعين من أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيها و وضعا للأمور فى نصابها إذ أن الغاء أى من الحكمين يستتبع بالضرورة الغاء الحكم الآخر .