⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 938 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-12-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظـــف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين
⚖️ التعيين - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و محمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص فى المادة الثانية منه على أنه يجوز أن يعاد الموظف العمومى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان قد إستوفى العقوبة المحكوم عليه بها و ذلك بالشرطين الآتيين : "أ" أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون . "ب" أن يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله و فى أقدميته فيها ، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة و لا يجوز الطعن فى قرار أعادة الموظف كما ينص فى مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الإختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أعادته إلى الخدمة ، و يجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن ، و يؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها ، و هى التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده له لا تلقائياً ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الإختبار مدة خمس سنوات و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للأعادة من مقتضاه إعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع أثارها التى لم يمح أى منها و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة ، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة ، و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى . و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا أن المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لأعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فأنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة إعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية ، و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فأن الموظف المفصول قبل أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الإعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة ، وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ، و لا سيما و أنه لم يطعن فى قرار فصله من الخدمة و لم يحصل على حكم نهائى بإلغائه و غنى عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين أباحة الرجعية فى خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالأعتداد بالأقدمية التى كان عليها الموظف قبل إنتهاء خدمته ، و بين إنفاذ أثر ذلك من حيث أباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذى أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة .