⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-11-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: أجـــور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لائحة
⚖️ المرتب - المكافأت
⚖️ مرتب - المكافأت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحرواى ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى : يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947 كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف.....
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من المقرر أن القواعد التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها متسمة بطابع العمومية و التجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع فى صدد ما صدرت بشأنه طالما أنها صدرت متفقة و أحكام القانون و قصد بها تحقيق المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الفردية .